1
يعدل مقدار تعويض المكتبة المنصوص عليه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 2/10/1975 بحيث يصبح 1000 ألف ليرة سورية شهرياً.
التشريعات السورية
1
يعدل مقدار تعويض المكتبة المنصوص عليه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 2/10/1975 بحيث يصبح 1000 ألف ليرة سورية شهرياً.