التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل مقدار تعويض المكتبة المنصوص عليه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 2/10/1975 بحيث يصبح 1000 ألف ليرة سورية شهرياً.