المواد
المقدمة
القانون 27 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 101 لسنة 1970 الفئة : اتفاقات دولية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/6/1971 يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 7/4/1970 المتضمن انتساب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ وتصبح كما يلي : " مادة 2- تساهم الجمهورية العربية السورية بما يعادل بدل الاشتراك السنوي بمعقدين يدفع سنويا إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ " .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 17/5/1391 و 10/7/1971

