التشريعات السورية

القانون 27 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 101 لسنة 1970

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
27
الرقم
1971
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 27 لعام 1971 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 101 لسنة 1970 الفئة : اتفاقات دولية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور المؤقت وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/6/1971 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 7/4/1970 المتضمن انتساب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ وتصبح كما يلي : " مادة 2- تساهم الجمهورية العربية السورية بما يعادل بدل الاشتراك السنوي بمعقدين يدفع سنويا إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ " .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 17/5/1391 و 10/7/1971

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.