1
تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 101 تاريخ 7/4/1970 المتضمن انتساب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ وتصبح كما يلي : " مادة 2- تساهم الجمهورية العربية السورية بما يعادل بدل الاشتراك السنوي بمعقدين يدفع سنويا إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ " .

