التشريعات السورية

القانون 26 لعام 2016 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 117 لعام 1961

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
26
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/1438 ه الموافق ل 1/12/2016م يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م ، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2013 م ، بحيث تصبح على النحو الآتي : يستوفى رسم مقداره : 1. عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات. 2. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق العامة من الفئات كافة . 3. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو عن التأشيرات الدورة على الإجازة. 4. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة سوق (بدلاً عن ضائع) مهما كانت فئتها . 5. أما بالنسبة لإجازات سوق المعاقين فتبقى كما كانت عليه سابقاً . 6. خمسمائة ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق . وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 8 /3 /1438 هجري الموافق ل 7 /12/2016 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.