التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
26
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة /34/ من المرسوم التشريعي رقم /117/ لعام 1961 م ، المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2013 م ، بحيث تصبح على النحو الآتي : يستوفى رسم مقداره : 1. عشرة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق الخاصة أو الدولية بما في ذلك إجازة سوق السيارات الزراعية والأشغال والدراجات. 2. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة السوق العامة من الفئات كافة . 3. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة سوق بدلاً عن تالف أو عن التأشيرات الدورة على الإجازة. 4. خمسة آلاف ليرة سورية عن منح إجازة سوق (بدلاً عن ضائع) مهما كانت فئتها . 5. أما بالنسبة لإجازات سوق المعاقين فتبقى كما كانت عليه سابقاً . 6. خمسمائة ليرة سورية عن إعطاء شرح أو بيان عن إجازة السوق . وتخضع الإجازات الأربع الأولى من هذه المادة إلى رسم الطابع .