المواد
المقدمة
القانون 24 لعام 2017 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4/6/2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4/6/2017.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/11/1438 هجري الموافق ل 3/8/2017 ميلادي.

