التشريعات السورية

القانون 24 لعام 2017 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2015

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 24 لعام 2017 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 30 لعام 2015 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-11-1438 هجري الموافق 31-7-2017 ميلادي. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4/6/2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4/6/2017.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 10/11/1438 هجري الموافق ل 3/8/2017 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.