التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
24
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد سريان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 30 الصادر بتاريخ 4/6/2015 لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ 4/6/2017.