المواد
المقدمة
القانون 23 لعام 1995 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/1416 هـ الموافق27/12/1995 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1996.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/8/1416 هـ الموافق30/12/1995 م

