1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1996.
التشريعات السورية
1
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون ولغاية 31/12/1996.