التشريعات السورية

القانون 22 لعام 2013 المتضمن جواز تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكري قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
22
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/1435 ه الموافق 20/11/2013. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكري قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011، ولغاية 11/1/2012 م الصادر لهم مراسيم استنادا للمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف.

2 · المادة 2

#

تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 20/1/1435 هجري الموافق ل 24/11/2013 ميلادي