المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/1435 ه الموافق 20/11/2013. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكري قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011، ولغاية 11/1/2012 م الصادر لهم مراسيم استنادا للمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف.
2 · المادة 2
#تطبق أحكام المرسومين التشريعيين (1- 2) لعام 2012م، على شهداء قوى الأمن الداخلي ممن استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011 م، ولغاية 11/1/2012 م.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 20/1/1435 هجري الموافق ل 24/11/2013 ميلادي

