1

يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية تعديل ترقية صف الضباط والأفراد من عسكري قوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا اعتبارا من تاريخ 15/3/2011، ولغاية 11/1/2012 م الصادر لهم مراسيم استنادا للمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 1980 إلى رتبة ملازم شرف.