المواد
المقدمة
القانون 21 لعام 1992 المتضمن تمديد العمل بقانون دعم المجهود الحربي الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/6/1413 ه الموافق23/12/1992 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تمديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1993.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/1/1993.
الخاتمة
صدر في 28/6/1413 ه الموافق23/12/1992 م

