التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
1992
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام القانون رقم 45 المؤرخ في 31/12/1976 وتعديلاته المتضمن تمديد المساهمة النقدية في دعم المجهود الحربي حتى غاية 31/12/1993.