التشريعات السورية

القانون 2 لعام 1974 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 68 لسنة 1973

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
2
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 2 لعام 1974 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 68 لسنة 1973 الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1973 يصدر ما يلي:

1 · المادة الأولى

#

تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973 على الشكل التالي : 2- يستثنى من أحكام الفقرة (د) البائعون على ظهر السفينة .

2 · المادة الثانية

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1974 .

الخاتمة

صدر في: 8/12/1393 هـ الموافق لـ1/1/1974 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.