المواد
المقدمة
القانون 2 لعام 1974 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 68 لسنة 1973 الفئة : قوانين التجارة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/12/1973 يصدر ما يلي:
1 · المادة الأولى
#تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973 على الشكل التالي : 2- يستثنى من أحكام الفقرة (د) البائعون على ظهر السفينة .
2 · المادة الثانية
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1974 .
الخاتمة
صدر في: 8/12/1393 هـ الموافق لـ1/1/1974 م

