التشريعات السورية

1 · المادة الأولى

سوريا
الدولة
2
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973 على الشكل التالي : 2- يستثنى من أحكام الفقرة (د) البائعون على ظهر السفينة .