1
تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973 على الشكل التالي : 2- يستثنى من أحكام الفقرة (د) البائعون على ظهر السفينة .
التشريعات السورية
1
تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 30/9/1973 على الشكل التالي : 2- يستثنى من أحكام الفقرة (د) البائعون على ظهر السفينة .