التشريعات السورية

القانون 19 لعام 2018 المتضمن تعديل القانون 18 لعام 2017

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
19
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/9/1439 هـ الموافق 23/5/2018 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017 المعدّل للمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2015/ على النحو التالي : - تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي من كل عام ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 13 / 9 / 1439 هجري الموافق لـ 29 / 5 / 2018 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.