التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
19
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة الثانية من القانون رقم /18/ لعام 2017 المعدّل للمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام /2015/ على النحو التالي : - تستوفى الرسوم المحددة أعلاه من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية وفق سعر الشراء الوارد في النشرة الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي من كل عام ، وتجبر الكسور عند استيفاء القيمة إلى وحدة النقد الأعلى .