التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
173
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

5

كل من خالف أحكام المادتين الأولى والرابعة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .