التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
173
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

6

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة المتقدم ذكرها إلا بناء على إذن من وزير الداخلية أو من يندبه لذلك .