4
يجب على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ممن لم يكن يسري بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1956 سالف الذكر , تعاقد أو كان يعمل في خدمة إحدى الهيئات المشار إليها في المادة الأولى أن يتقدم بطلب الإذن المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

