التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
173
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

3

لوزير الداخلية سحب الإذن من أي شخص إذا أتى عملاً مخالفاً لمقتضيات الولاء للوطن أو أخل بواجباته السياسية أو العسكرية أو فقد شرط حسن السمعة والسيرة .