2
لا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم بها أصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية . ويقع باطلاً كل إذن يكون قد بني من بيانات أو قرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن .
التشريعات السورية
2
لا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم بها أصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية . ويقع باطلاً كل إذن يكون قد بني من بيانات أو قرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن .