التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
173
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

2

لا يلتفت إلى الطلبات التي يتقدم بها أصحابها على غير النموذج المعد لذلك أو التي لا تتوفر فيها الشروط التي يضعها وزير الداخلية . ويقع باطلاً كل إذن يكون قد بني من بيانات أو قرارات غير صحيحة ويعتبر الإذن في هذه الحالة كأن لم يكن .