المواد
المقدمة
القانون 17 لعام 1995 المتضمن تمديد قانون محضر التعريف الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/1416 هـ الموافق12/11/1995 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من نفاذ هذا القانون ولغاية 13/12/1995.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 28/6/1416 هـ الموافق21/11/1995 م

