التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
17
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

1

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /41/ لعام 1980 وتعديلاته اعتباراً من نفاذ هذا القانون ولغاية 13/12/1995.