التشريعات السورية

القانون 16 لعام 2000 المتضمن منح مهلة للمشمولين بقانون التأمين والمعاشات لضم الخدمات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
16
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء علي احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ18/12/1421هـ 13/3/2001 م يصدر ما يلي

1 · المادة 1

#

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و 120 لسنة1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بطلب: 1- ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها 2- ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22/9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية 3- الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/2/1971 4- الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولي عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم /28/ الصادرين في عام 1972

2 · المادة 2

#

أ / يمنح العاملون القائمون علي رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119 و 120 لعام 1961 الحق بضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة/45/ من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين ب/ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة/أ/ السابقة طلب رد تعويض التسريح المنصوص عنه في المادتين 45 و20 المشار اليهما انفاًَ

3 · المادة 3

#

يعطي القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدي الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة6 من المادة 14 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولي من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة /د/ المنوه بها

4 · المادة 4

#

أ / يمنح ضباط قوي الامن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون المذكور ب/ يمنح صف ضباط وافراد قوي الامن الداخلي والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/18/ لعام/1950/ وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة والخدمات المؤقتة من القانون المذكور اولا- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف ثانيا-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند/1/ السابق

5 · المادة 5

#

يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب المدد والخدمات التي يجيز ذلك النظام ضمها

6 · المادة 6

#

تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في:25/12/1421/ هـ - 20/3/2001 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.