3
يعطي القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدي الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة6 من المادة 14 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 تاريخ 2/1/1985 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولي من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة /د/ المنوه بها

