المواد
المقدمة
القانون 14 لعام 2013 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1434 ه الموافق 30/6/2013. يصدر ما يلي
1 · المادة 1
#تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 م، لتصبح على النحو الآتي: تحدد قيمة الجواز او وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 م وتعديلاته، بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور، وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2013.
الخاتمة
صدر في 23/8/1434 هجري الموافق ل 2/7/2013 ميلادي

