التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

1

تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 م، لتصبح على النحو الآتي: تحدد قيمة الجواز او وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 م وتعديلاته، بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور، وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.