التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

99

أ- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة على العامل على المخالفة الواحدة. ب- لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقاً لأحكام المادة 98) من هذا القانون وبين أي عقوبة مالية إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام عمل في الشهر الواحد. ج- لا يجوز فرض أي جزاء بحق العامل بعد انقضاء 15 يوماً على اكتشاف المخالفة التي ارتكبها وكذلك بعد انقضاء 30 يوماً على الانتهاء من التحقيق في تلك المخالفة.