التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

100

يجوز تشديد العقوبة إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق معاقبته عليها وذلك إذا ما وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بفرض العقوبة السابقة.