التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

101

عندما ينسب إلى العامل ارتكاب مخالفة معينة فإنه يجب للتحقيق فيها اتخاذ ما يلي: أ- إبلاغ العامل كتابة بما ينسب إليه والقيام بالتحقيق معه خلال 15 يوماً من تاريخ اكتشاف المخالفة. ب- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في موضوع المخالفة شريطة أن يكون من العاملين في المنشأة وألا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي للعامل الذي يحقق معه. ج- سماع أقوال العامل ودفاعه عن نفسه وسماع أقوال شهوده في حال وجودهم وإثبات ذلك في محضر يودع في ملف العامل الخاص. وللمنظمة النقابية التي يتبع إليها العامل أن تندب ممثلاً عنها لحضور التحقيق. د- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر مع صرف أجره كاملاً عندما تقتضي ذلك مصلحة التحقيق المشار إليه في هذه المادة ويعاد العامل إلى عمله السابق بعد انتهاء مدة التوقيف أو في حال ثبوت براءته صراحة.