102
أ- إذا تم توقيف العامل من قبل السلطات العامة خلال مدة سريان عقده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وجب على صاحب العمل إعادته إلى عمله بعد انتهاء توقيفه دون أن يكون للعامل أي حق في الأجر المقرر له ما لم يقرر صاحب العمل خلاف ذلك. وفي حال رفض صاحب العمل إعادة العامل إلى عمله يجب عليه دفع التعويض المنصوص عليه في المادة 65) من هذا القانون. ب- إذا زادت مدة توقيف العامل على ثلاثة أشهر فلصاحب العمل الحق بعدم إعادة العامل إلى عمله وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بالتسريح المبرر المنصوص عليه في المادة 64) من هذا القانون.

