التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

98

تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي: أ-التنبيه. ب-الإنذار الكتابي. ج- حسم أجر يوم واحد. د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة. و-الحرمان من علاوة الترفيع الدورية. ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.