98
تحدد الجزاءات التي يجوز فرضها على العامل في حال مخالفته لواجباته في هذا القانون أو في عقد العمل أو النظام الداخلي للعمل بما يلي: أ-التنبيه. ب-الإنذار الكتابي. ج- حسم أجر يوم واحد. د- الحسم من الأجر الأساسي بما لا يزيد على أجر خمسة أيام عمل عن المخالفة الواحدة شريطة ألا يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. هـ- تأخير موعد استحقاق علاوة الترفيع الدوري لمدة لا تزيد على سنة. و-الحرمان من علاوة الترفيع الدورية. ز- الفصل من الخدمة وفقاً لأحكام هذا القانون.

