97
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة 98) من هذا القانون.
التشريعات السورية
97
يشترط في الفعل الذي يستدعي مساءلة العامل عنه تأديبياً أن يكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والعقوبات المقررة لها في المادة 98) من هذا القانون.