التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

96

يحظر على العامل: أ- الاحتفاظ بأصل أي ورقة أو مستند خاص بالعمل. ب-العمل لدى الغير بدون موافقة صاحب العمل سواء بأجر أو دون أجر. ج-العمل لمصلحة الغير بما لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده للتعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل. د- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته عاملاً أو شريكاً ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. هـ- الاقتراض من زبائن صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف. و- قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأي صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بدون موافقة صاحب العمل. ز- جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين الناظمة للنقابات العمالية.