95
أ -يتمتع العامل بـ: 1- الحق في الزيادة الدورية للأجور مرة كل سنتين وفق النسبة المحددة في النظام الداخلي أو في عقد العمل. 2- الحق في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. 3- الحق في الحفاظ على كرامته الإنسانية. 4- الحق في تأمين ظروف عمل تكفل السلامة والأمان في عمله. 5- الحق في الانضمام إلى النقابات العمالية والجمعيات الحرفية. ب- مع مراعاة أحكام المادة 652) من القانون المدني يجب على العامل ما يلي: 1- أن يؤدي بنفسه الأعمال المكلف بها بدقة وأمانة وذلك وفقاً لما هو محدد بالقانون ونظام العمل وعقود العمل الفردية والجماعية وأن ينجزها في الوقت المحدد وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد. 2- أن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به إذا لم يكن في هذه الأوامر والتعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو نظام العمل أو الآداب العامة ولم يكن في تنفيذها ما يعرضه للخطر. 3- أن يتقيد بمواعيد العمل وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده. 4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أي أشياء أخرى وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد. 5- أن يحسن معاملة زبائن صاحب العمل. 6- أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها. 7- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به. 8- أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها. 9- أن يحافظ على أسرار العمل فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة عن صاحب العمل بهذا الشأن. 10- أن يزود صاحب العمل أو من يمثله بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ووضعه بالنسبة لأداء الخدمة الإلزامية والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين والنظم إدراجها في السجل الخاص به وبكل تغيير يطرأ على البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك. 11- أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنياً وثقافياً أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق مع التطور التقني في المنشأة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 51) من هذا القانون.

