التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

81

على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.