81
على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
التشريعات السورية
81
على صاحب العمل أن يسلم إلى العمال القصر أنفسهم الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاماً فأكثر أجورهم ومكافآتهم ومستحقاتهم الأخرى ويكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.