التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

82

لا يجوز إلزام العامل شراء أغذية أو سلع من محال معينة أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع أو ما يقدمه من خدمات.