التشريعات السورية

80 · المادة 80

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

80

يحدد الوزير بقرار منه الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر بما لا يخالف القواعد العامة للإثبات.