273
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل أخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة 249 أو أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.
التشريعات السورية
273
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل أخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة 249 أو أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.