التشريعات السورية

273 · المادة 273

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

273

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في القوانين النافذة كل مفتش عمل أخل بالواجبات المنصوص عليها في المادة 249 أو أفشى سراً من أسرار الصناعة أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها أثناء التفتيش.