274
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة: أ- تفرض الغرامات المذكورة في هذا الباب بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المفتشين المختصين. ب- يتم استيفاء هذه الغرامات مباشرة من صاحب العمل المخالف بموجب إيصالات مالية نظامية وفي حال عدم التسديد يتم استيفاؤها وفق قانون جباية الأموال العامة. ج- مع عدم الإخلال بأحكام المادة 136 من هذا القانون تؤول إلى وزارة المالية جميع الغرامات الناجمة عن مخالفات أحكام هذا القانون.

