التشريعات السورية

272 · المادة 272

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

272

يعاقب كل صاحب عمل بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون لم ترد عقوبة خاصة بها في هذا الباب.