269
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 233-234-235-236-238-239-240 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
269
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 233-234-235-236-238-239-240 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.