270
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 252 غرامة لا تقل عن (10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
270
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 252 غرامة لا تقل عن (10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية.