التشريعات السورية

270 · المادة 270

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

270

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 252 غرامة لا تقل عن (10000 ) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية.