التشريعات السورية

268 · المادة 268

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

268

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب العاشر بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على ( 50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذا الباب فضلاً عن الغرامة المذكورة بإلزامه دفع التعويضات والحقوق المنصوص عليها في المادة 65 من هذا القانون.