267
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 142-145-146-147-150-151-152-153 بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وللوزير في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام المادة 152 أن يلزمه فضلاً عن الغرامة بإتمام تلك الأعمال خلال مدة محددة وفي حال تخلفه عن تنفيذ ذلك تلجأ الوزارة إلى إتمامها وعلى نفقته وتحصل النفقات وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 154 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.

