التشريعات السورية

266 · المادة 266

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

266

أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 123 بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 136(ج) بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة بإلزامه دفع البدل النقدي المذكور في هذه المادة. ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 137(ب) (ج) بغرامة لا تقل عن (5000 ) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية.