265
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 125-139-149 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 120-121-122 (أ) 126-127 بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 121 فضلاً عن الغرامة بإلزامه منح العاملة الإجازة المستحقة.

