التشريعات السورية

264 · المادة 264

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

264

يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 113-114-115-116-117 بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.