264
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 113-114-115-116-117 بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.
التشريعات السورية
264
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المواد 113-114-115-116-117 بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية.