263
أ- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 90 (أ ) (ب) (ج) و93 الفقرات (و ط ي) بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية. ب- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 94-95 (أ ) بغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف بالالتزامات المنصوص عليها بأحكام المادتين المذكورتين. ج- يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة 103 (ب) بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على ( 25000) خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام هذه المادة فضلاً عن الغرامة ببطلان العقوبة المفروضة على العامل.

